المحقق البحراني

92

الحدائق الناضرة

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أو عدك بيت آل فلان ، ليعض لها بالخطبة ، ويعني بقوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) التفريض بالخطبة ( ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ) وعن عبد الله بن سنان ( 2 ) في الصحيح ( ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) الآية ، قال السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، فقلت . فقوله " إلا إن تقولوا قولا معروفا " ؟ قال : هو طلب الحلال في غيره أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " . وعن علي بن أبي حمزة ( 3 ) " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال : يقول الرجل أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها له ا بالرفث ويرفث ويقول الله عز وجل ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) وعن عبد الرحمن ( 4 ) بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( إلا أن تقولوا قولا معرفا ) ) قال : يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 434 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 383 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 434 ح 2 الوسائل ج 14 ص 383 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 435 ص 471 ح 94 الوسائل ج 14 ص 384 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 435 ح 4 الوسائل ج 14 ص 384 ح 4 .